للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥٩٣ - وللشافعي قولان:

أحدهما لا يقضي بعلمه في شيء.

والثاني أنه يقضي في كل شيء.

١٥٩٤ - وقد ذكر أبو موسى الضرير في مختصره أن من أصحابنا من قال يقضي بعلمه في كل شيء حتى الحدود.

قال أبو حنيفة:

وإنما لم يجز لأنه بمزلة الشاهد وقول الشاهد لا يقضي به في الحقوق.

١٥٩٥ - واتفق جميع الفقهاء على أنه لو شهد عنده قبل الولاية في غير عمله أنه لا يقضي به في عمله.

فجعل أبو حنيفة علمه كذلك.

فصل

علمه في عمله بعد الولاية

١٥٩٦ - وأما علمه في عمله وبعد الولاية فإنه يقضي به عندهم جميعاً في الأشياء إلا الحدود فإنه لا يقضي بها، واستثنوا من ذلك حد القذف فقالوا يقضي به.

وهذا قول أصحابنا.

١٥٩٧ - وروى عن محمد بن الحسن أنه لا يقضي حتى يكون معه في المال شاهد آخر وفي الزنا ثلاثة عدول.

وقد قال به بعض أصحاب الشافعي.

فصل

١٥٩٨ - وقال أبو حنيفة وأبو يوسف.

إذا قال الحاكم [لرجل أن هذا الرجل] لآخر: أنه ثبت عندي أن هذا الرجل قد سرق ما يجب القطع به وقد حكمت به عليه فأقطع يده وسع المأثور قطع يده.

<<  <  ج: ص:  >  >>