أخاف أن يلجأ فأحجر أيها القاضي عليه حجر أن كان المال ثابتاً.
وأن كان غير ثابت لم يحجر.
فصل
إقرار المحجور عليه بدين
٢٥٩٠ - وإذا أقر بدين بعد الحجر لم يقبل إلا ببينة تشهد أنه كان عليه قبل الحجر.
فإذا قضى الأول قضى بعد ذلك الثاني.
٢٥٩١ - ويجوز إقراره فيما يستفيد من المال.
٢٥٩٢ - ولا يجوز في المال الذي حجر عليه الغرماء.
٢٥٩٣ - وفي هذا الكتاب كل غريب من المسائل وهو كتاب كبير لا تستقيم فيه الفروع على قول من أجاز الحجر لأختلاف فروعه عليه وأضطراب المسائل، وقد ذكرت ما فيه كفاية وضبطت له الأصول، والله ولي التوفيق.