لأبي، فإنها للغرماء دون مدعي الوديعة، ولا يصدق الغرماء في كونها وديعة لأنهم يجعلون الميت مرتهناً في قبره.
٧٨٢ - ولا يمين على الوارث للمدعي لأن إقراره لا يقبل.
٧٨٣ - فإن قال الغرماء: إنا نعلم أنها لهذا المدعي فإن القاضي يقضيهم الألف، ويرجع المدعي للوديعة عليهم فيأخذ الألف منهم بإقرارهم أنها له.
٧٨٤ - وإذا قد ذكرنا القضاء على الميت ومن ذكرناه، وجب ذكر القضاء على من هرب من الخصم.
[باب القضاء على من هرب من الخصم]
وهذا باب يذكر فيه القضاء على من هرب وتغيب.
٧٨٥ - وإذا هرب الخصم من الحكم فلا يخلو:
أما أن يكون قبل سماع الدعوى والبينة.
أو بعد سماع الدعوى والبينة.
أو بعد سماع الدعوى قبل سماع البينة.
٧٨٦ - فإن هرب قبل ذلك كله فهو كالغائب عن القاضي على اختلاف المذاهب:
فمن يقضي على الغائب يقضي عليه.
ومن لا يقضي على الغائب لا يقضي عليه.
٧٨٧ - وإن كان بعد سماع البينة لا يؤثر هربه في الحكم، وكان للقاضي أن يقضي عليه وينفذ الحكم الذي يوجبه عليه إذا كانت البينة معدلة.
٧٨٨ - وإن كان مما يجب على المدعي اليمين مع البينة استحلف المدعي لأنه يستحلف وإن لم يطلب ذلك الخصم في مواضع منها الرد بالعيب والشفعة والدين على الميت.
٧٨٩ - وسنبين ذلك فيما بعد إن شاء الله.