للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأبي، فإنها للغرماء دون مدعي الوديعة، ولا يصدق الغرماء في كونها وديعة لأنهم يجعلون الميت مرتهناً في قبره.

٧٨٢ - ولا يمين على الوارث للمدعي لأن إقراره لا يقبل.

٧٨٣ - فإن قال الغرماء: إنا نعلم أنها لهذا المدعي فإن القاضي يقضيهم الألف، ويرجع المدعي للوديعة عليهم فيأخذ الألف منهم بإقرارهم أنها له.

٧٨٤ - وإذا قد ذكرنا القضاء على الميت ومن ذكرناه، وجب ذكر القضاء على من هرب من الخصم.

[باب القضاء على من هرب من الخصم]

وهذا باب يذكر فيه القضاء على من هرب وتغيب.

٧٨٥ - وإذا هرب الخصم من الحكم فلا يخلو:

أما أن يكون قبل سماع الدعوى والبينة.

أو بعد سماع الدعوى والبينة.

أو بعد سماع الدعوى قبل سماع البينة.

٧٨٦ - فإن هرب قبل ذلك كله فهو كالغائب عن القاضي على اختلاف المذاهب:

فمن يقضي على الغائب يقضي عليه.

ومن لا يقضي على الغائب لا يقضي عليه.

٧٨٧ - وإن كان بعد سماع البينة لا يؤثر هربه في الحكم، وكان للقاضي أن يقضي عليه وينفذ الحكم الذي يوجبه عليه إذا كانت البينة معدلة.

٧٨٨ - وإن كان مما يجب على المدعي اليمين مع البينة استحلف المدعي لأنه يستحلف وإن لم يطلب ذلك الخصم في مواضع منها الرد بالعيب والشفعة والدين على الميت.

٧٨٩ - وسنبين ذلك فيما بعد إن شاء الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>