للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

رضا المحال عليه

٢٧٢٣ - وكذلك يعتبر رضا المحال عليه.

٢٧٢٤ - وقال الشافعي إن كان لا حق له عليه اعتبر رضاه إذا صحح الحوالة، وأن كان له عليه حق فرضاه شرط عند المزني والاصطخرى، قالوا والمذهب أنه لا يعتبر رضاه.

لأن رضا المحال شرط فكذلك المحتال عليه، ولا يشبه الوكيل بالقبض، لأنه لا يجب عليه الدفع إليه ولا التسليم، وهو يقبض نفس ما عليه لا على سبيل العوض، وفي مسألتنا بخلافه.

فصل

٢٧٢٥ - وإذا صحت الحوالة فليس له أن يطالب المحيل ما دام الحق يقدر على استيفائه.

٢٧٢٦ - وقال الشافعي: قد برئت ذمة المحيل ولا يرجع على المحيل بحال.

٢٧٢٧ - وقال زفر وعافية بن زيد: له المطالبة لكل واحد ومنهما كما نقول في الضمان لأنه نقل الحق إلى محل آخر فصار كما لو باعه عينا، ولأنه قادر على استيفاء حقه فهو كما لو آجره عينا بمال عليه.

فصل

إفلاس المحال عليه وجحوده

٢٧٢٨ - وإذا أحاله على ملجأ فأفلس أو جحد الحق وحلف أو مات مفلساً فأنه يرجع على المحيل عند أبي يوسف ومحمد في هذه الوجوه الثلاثة.

٢٧٢٩ - وقال أبو حنيفة لا يرجع إلا إذا جحد وحلف أو مات مفلساً، فأما إذا فلسه القاضي وحجر فليس له الرجوع.

٢٧٣٠ - وقال الشافعي لا يرجع بحال.

<<  <  ج: ص:  >  >>