للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثمن، ومنهم من قال بل رقبها والخراج أجرة، ولهم تفصيل طويل.

٣٢٨٢ - والأصل فيه هو ما ذكرناه، والصحيح عندنا أنها مملوكة يجري فيها البيع لاتفاق العلماء في سائر الأعصار على جواز فعل ذلك.

فصل

حكم المياه

٣٢٨٣ - والمياه عندنا على أصل الإباحة لا تملك إلا بالأخذ، ولا فرق عندنا بين ما ينبع في ملك لرجل معين أو أحد من الأودية العظام.

٣٢٨٤ - وقال أصحاب الشافعي: كل ما ينبع في أرض مملوكة فصاحب الأرض أحق به لأنه يملكه.

٣٢٨٥ - ومن أصحابه من قال لا يملكه وإنما لا يجوز لغيره أن يدخل ملكه وكان هو أحق به.

٣٢٧٦ - والخلاف في كلأ نبت في الأرض مثل ذلك.

٣٢٨٧ - وعلى صاحب الأرض بذل الماء للشرب وللحيوان، ولا يجب للزرع ولمن احتاج إليه الدخول إلى أرضه وأخذه، لقوله عليه السلام: الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار.

٣٢٨٨ - وقال أبو عبيد بن حرب لا يلزمه بذله كما لا يلزمه بذل الكلأ للماشية وبذل الدلو والحبل، وهذا لا يصح لأنه عليه السلام نهى عن بيع فضل الماء، وقال عليه السلام:

- من منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ منعته الله تعالى فضل رحمته.

٣٢٨٩ - ولا يلزمه بذله للزرع لأنه لا حرمة له في نفسه، والحيوان له حرمة في نفسه، ولهذا لو كان الزرع له لم يلزمه سقيه، والماشية لو كانت له لزمه سقيها، وهذا كله إذا كان للماء فضل، فإن كان لا يفضل عن صاحبه ويستضر ببذله كان أحق به.

فصل

٣٢٩٠ - ولا يجوز بيع ماء في البئر ولا في النهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>