للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا تقبل شهادة ظنين ولا مريب.

١١٦٧ - فإن عزل الوكيل وشهد بعد العزل فيما كان وكل بالخصومة فيه، فإن كان قد خاصم لم تقبل شهادته أبداً.

١١٦٨ - وإن كان لم يخاصم في ذلك فقد اختلف في ذلك فمنهم من يقبل شهادته وهو أبو حنيفة ومنهم من لا يقبل ذلك وهو صاحباه.

١١٦٩ - وكذلك اختلفوا في المحجور عليه لأجل الدين إذا شهد الغريم له إذا كان معسراً فمنهم من قال لا تقبل ومنهم من قال تقبل.

فصل

شهادة الخصي والأقلف

١١٧٠ - وأجاز أصحابنا شهادة الخصي إذا كان الخصي عدلاً في جميع الحقوق والحدود وقد قبل عمر بن الخطاب (ر) شهادة علقمة الخصي على قدامة بن مظعون.

١١٧١ - واختلف في شهادة الأقلف فقال ابن عباس:

- الأقلف لا تجوز شهادته، ولا تقبل له صلاة ولا تؤكل له ذبيحة، وهو قول جابر بن زيد.

١١٧٢ - وروى الخصاف أن النبي (ص) سأل عن الأقلف أيحج بيت الله؟ قال:

- لا، حتى يختتن.

١١٧٣ - وروى شداد بن أوس، قال، قال رسول الله (ص): الختان للرجال سنة وللنساء مكرمة.

١١٧٤ - والختان عند أصحابنا واجب وليس بفرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>