للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[موت الشاهد والقاضي]

٥١٠ - واتفقوا على أنه إذا مات لا تبطل شهادته التي شهد بها، وكذلك حكمه الذي حكم به.

٥١١ - وقد ذكرنا حكم موت القاضي فلنذكر ما يترتب عليه.

[باب موت القاضي]

وهذا باب موت القاضي والإمام

٥١٢ - اعلم أن أصحابنا قالوا:

إذا مات الخليفة أو خلع، وله قضاة قد ولاهم، فإنهم على ما كانوا عليه نافذة أحكامهم ماضية قضاياهم، لأن القضاة قوام المسلمين وأعوان الدين، وهو عقد ماض على المسلمين فلا يبطل بموت من عقده، كما أن الإمامة لا تبطل بموت أهل الحل والعقد.

فحكم القاضي في الولاية حكم أهل الحل والعقد. وكما لا نبطل ولاية الإمام بموت من ولاه فكذلك لا تبطل ولاية القاضي إذا مات من ولاه، وكذلك قاضي القضاة إذا مات لا تبطل ولاية قضاته بموته، كما لا تبطل ولايته بموت الخليفة الذي ولاه.

٥١٣ - ولا أعرف في هذا خلافاً بين العلماء لأن العلماء على قولين: منهم من قال ليس للخليفة أن يعزله بعد ولايته بقوله، ومنهم من قال له ذلك وهم أصحابنا.

وفي الموت نصوا على أنه لا تبطل ولايته.

٥١٤ - وسمعت شيخنا قاضي القضاة رحمه الله يقول:

- "في الناس من يقول تبطل ولايته بموت الخليفة". ولم أر ذلك في كتاب فأحكيه وليس من حيث بطلت الوكالة بموت الموكل ينبغي أن تبطل

<<  <  ج: ص:  >  >>