٢١٢٣ - وللشافعي قولان أحدهما لا يصح والثاني يصح لمن شرط له ويكون كالوكيل.
فصل
٢١٢٤ - وخيار الثلاث لا يورث لأنه خيار لتتميم العقد كخيار القبول.
٢١٢٥ - وقال الشافعي يورث لأنه من حقوق العقد، ليس لمن وجب عليه إبطاله.
٢١٢٦ - واتفق الفريقان أن الأجل يبطل بالموت فجعل أبو حنيفة الخيار مثله لأنه مدة ملحقة بالعقد.
خيار الرؤية
٢١٢٧ - وفي خيار الرؤية روايتان في بطلانه بالموت.
انتقال خيار التعيين للورثة
٢١٢٨ - وخيار التعيين لأحد العبدين إذا اشترى على أنه (له) أن يأخذ أيهما شاء فمات قبل الخيار انتقل إلى الورثة.
بطلان العقد المقترن بخيار التعيين
٢١٢٩ - وقال زفر والشافعي بيع عبد من عبدين باطل.
٢١٣٠ - واتفقوا على بطلان البيع فيما زاد على ثلاثة عبيد.
خيار الغبن
٢١٣١ - وقال أصحابنا إذا غبن في البيع لم يثبت الخيار.
٢١٣٢ - وقال مالك إذا كان الثلث فما زاد يثبت له الخيار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute