٧٥٥ - والموت لا يبطل ما على الميت من حقوق الأموال، ولا يبطل ما له من ذلك، وإن بطل بعض الحقوق التي ليست بمال ولا تؤول إلى مال كخيار الشرط والنكاح وخيار الشفعة والقبول.
٧٥٩ - وأجمعوا على أن حقوقه المالية تستوفي له بعد الموت على حكم ملكه، وتقضى منها ديونه وتنفذ منها وصاياه.
٧٥٧ - وإن موته لا يبطل ما عليه من حق إذا خلف تركة.
٧٥٨ - والحكم على الميت لا على ورثته، ولهذا يجوز الحكم بحضور بعض الورثة أو الوصي، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء نعلمه.
٧٥٩ - وسنذكر في كل كتاب من المعاملات ما قيل.
٧٦٠ - وإذا صحت الدعوى عليه فكيف يقضى عليه.
[باب كيفية القضاء على الميت]
وهذا باب كيفية القضاء على الميت:
٧٦١ - قال أصحابنا:
ولا يثبت الحق على الميت إلا بحضور بعض الورثة أو الوصي عنه أو وصي يقيمه القاضي عنه.
٧٦٢ - ولا يثبت الحق عليه بدعوى على غريم له عليه دين، ولا موصي له بشيء من ماله، ولا يكون أحد منها عنه خصماً.
٧٦٣ - وإذا ثبت الحق عليه استحلف المقضي له أنه ما استوفاه ولا ابرأه ولا اعتاض عنه، ولا وجد من جهته ما يبطل حقه.