فصل
اختلافهما في الزيادة
٣١٠٨ - وإذا اختلفا فقال الواهب وهبت العبد لك كبيرًا.
وقال الموهوب له: وهبتني صغيرًا فكبر ومهزولاً فسمن فلا رجوع لك على ما فيه فالقول قول الواهب في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
٣١٠٩ - وقال زفر: القول قول الموهوب له.
٣١١٠ - واتفقوا أنهما لو اختلفا في الصبغ فقال الواهب وهبته مصبوغًا، وقال الموهوب له أنا صبغته إن القول قول الموهوب له لأن الصبغ زيادة غير حاضرة.
قبض الأب ووصية للصغير إلخ
٣١١١ - ويقبض الأب لابنه الصغير من نفسه ومن غيره، وكذلك وصى الأب بعده والجد ووصيه، وسائر من له ولاية على الصبي.
٣١١٢ - ويجوز قبض الأم له إذا كان في حجرها.
٣١١٣ - ولا يجوز قبض من ليس في حجره وإن كان ذا رحم له محرماه.
قبض الصغير لنفسه
٣١١٤ - وإن قبض الصبي لنفسه وهو يعقل جاز قبضه.
٣١١٥ - وإن قبض في حال حياة الأب جاز استحسانًا والقياس أن لا يجوز لأن عليه ولاية لغيره.
موانع الرجوع
٣١١٦ - ويمنع الرجوع: الزيادة المتصلة، والعوض وموت أحد المتعاقدين وخروج الشيء من ملك الموهوب له، وما يجري هذا المجرى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute