٦٧٢٥ - واختلف أصحاب الشافعي في طريق الوجوب فمنهم من قال تجب لأجل الحمل خاصة ومنهم من قال بسبب الحمل، ولو كان لمكان الحمل لوجب للموطؤه بشبهة ولأم الولد وفي النكاح الفاسد، ولتعددت بعدد الأولاد، ولكان الولد إذا خرج ميتا أن يرجع عليها بالنفقة.
٦٧٢٦ - وقال أصحابنا إنما وجب للحامل النفقة لأنها محبوسة عليه والحائل مثلها في هذا المعنى.
٦٧٢٧ - وقد روت فاطمة بنت قيس أنها قالت، طلقني زوجي ثلاثا ووكل أخاه في نفقتي فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لي نفقة.
٦٧٢٨ - وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لا ندع كتاب ربنا وسنة بيننا لقول امرأة لعلها نسيت أو أشتبه عليها.
فصل
اختلافهما في انقضاء العدة
٦٧٢٩ - وإذا اختلف الزوج والزوجة في انقضاء العدة فالقول قولها مع يمينها.
فصل
مدة الإنفاق على الحبلى المطلقة
٦٧٣٠ - وإن قالت أنا حبلى، انفق عليها إلى سنتين عندنا وأربع سنين