للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٦٣٨٤/ وقال محمد بن الحسن والشافعي تعود على ما بقي من الطلاق الأول.

٦٣٨٥/ وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبي هريرة وأبي بن كعب.

فصل

طلق إحدى امرأتيه واشتبه عليه

٦٣٨٦/ وإذا طلق إحدى امرأتيه واشتبهت عليه فالبيان إليه، ولا يحال بينهما.

٦٣٨٧/ وقال الشافعي يحال، ولا فرق بين المعين، وغير المعين، من ذلك.

فصل

وطئ إحداهما وإحداهما مطلقة

٦٣٨٨/ وإن وطئ إحداهما تعين الطلاق في الأخرى.

٦٣٨٩/ وقال الشافعي لا يتعين بالوطء.

فصل

٦٣٩٠/ وإن مات قبل البيان ورثتا ميراث امرأة يكون بينهما ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>