للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

حلف عليها وهو صحيح

٦٣٨٠/ وإذا حلف وهو صحيح فقال أنت طالق أن دخلت الدار، أو صليت ثم وجد الشرط في المرض، فكل ما لها منه بد فأنها لا ترث معه عندنا وكل ما لابد لها منه كالصلاة وبر الوالدين فأنا ترث معه عندنا.

فصل

٦٣٨١/ ولو كان هذا معلقا على فعله ورثت سواء أكان ذلك ماله بد أو لابد منه في قولهم.

٦٣٨٢/ وقال محمد بن الحسن إذا عقد اليمين وهو صحيح فأنها لا ترث.

٦٣٨٣/ وأجمع الجميع على أنه لو حلف وهو مريض وفعلته ثم عادت إلى الأول فأنها ترجع على ثلاث تطليقات وقد انعدم الطلاق عند أبي حنيفة وابن يوسف وهو قول [ابن] عمر وابن مسعود.

<<  <  ج: ص:  >  >>