فصل
٧٢٩٣ - ودلت الآية على أنه لا فرق بين أن يكون المقتول مؤمناً أو من أهل العهد لأنه عم ولم يخص.
٧٢٩٤ - ومن أهل العلم من قال الكناية ترجع إلى من هو مؤمن دون الكافر لأنه المذكور في أول الآية.
الصوم أولى من العتق
٧٢٩٥ - ودلت الآية على أن الصوم أولى من العتق فإنه لا يجوز مع القدرة عليه.
الإطعام لا يجزي في القتل
٧٢٩٦ - ودلت الآية على أن الإطعام لا يجزي في القتل ولا يثبت بدلا من الصوم عند العجز خلافاً لما قاله الشافعي أنه يثبت ذلك قياساً على كفارة الظهار.
أنواع الخطأ
٧٢٩٧ - والخطأ على ثلاثة أوجه:
أحدها بأن يرمى عرضا فيصيب إنسانا.
٧٢٩٨ - والثاني أن يقتل رجلا يظن أنه من أهل الكفر والردة فتبين أنه مؤمن.
٧٢٩٩ - والثالث أن يضربه بآلة لا يقتل بمثلها في الغالب كالضربة بالسوط والعصا الصغيرة فهذا كله خطأ وتجب فيه الدية والكفارة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute