٧٢٨٦ - ودلت على أن يجوز أن يكون المؤمن مقيما بين من هو عدو وهو من الكفار.
فصل
الخروج من الأمان
٨٢٨٧ - ودلت على أنه لا يخرج من الأمان بمقامه بينهم.
فصل
الكفارة بقتل المؤمن في دار الحرب
٧٢٨٨ - ودلت الآية على وجوب الكفارة بقتلى المؤمن في دار الحرب، وأنه في الكفارة مثل المقيم في دار الإسلام.
فصل
قتل المؤمن المقيم بين العدو عمداً
٧٢٨٩ - ودلت الآية على أنه لا يقتل أن قتله عمدا لأنه ذكر الكفارة دون القصاص والدية.
٧٢٩٠ - وقال الشافعي يقتل في العمد في أحد قوليه.
٧٢٩١ - وقال أبو يوسف ومحمد لا يقتل في العمد ويجب بقتله الكفارة والدية والآية تنفي ذلك كله، ولو وجبت الدية لم يكن لقوله تعالى {بَيْنَهُ وَبَيْنَ} للمعاهد معنى، وقد فرق الله تعالى بينهما في ذلك.
فصل
٧٢٩٢ - ودلت الآية على أن المقتول أن كان من قوم بيننا وبينهم ميثاق أن ديته وكفارته لازمة.