للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

جواز إقامة المؤمن بين الأعداء والكفار

٧٢٨٦ - ودلت على أن يجوز أن يكون المؤمن مقيما بين من هو عدو وهو من الكفار.

فصل

الخروج من الأمان

٨٢٨٧ - ودلت على أنه لا يخرج من الأمان بمقامه بينهم.

فصل

الكفارة بقتل المؤمن في دار الحرب

٧٢٨٨ - ودلت الآية على وجوب الكفارة بقتلى المؤمن في دار الحرب، وأنه في الكفارة مثل المقيم في دار الإسلام.

فصل

قتل المؤمن المقيم بين العدو عمداً

٧٢٨٩ - ودلت الآية على أنه لا يقتل أن قتله عمدا لأنه ذكر الكفارة دون القصاص والدية.

٧٢٩٠ - وقال الشافعي يقتل في العمد في أحد قوليه.

٧٢٩١ - وقال أبو يوسف ومحمد لا يقتل في العمد ويجب بقتله الكفارة والدية والآية تنفي ذلك كله، ولو وجبت الدية لم يكن لقوله تعالى {بَيْنَهُ وَبَيْنَ} للمعاهد معنى، وقد فرق الله تعالى بينهما في ذلك.

فصل

٧٢٩٢ - ودلت الآية على أن المقتول أن كان من قوم بيننا وبينهم ميثاق أن ديته وكفارته لازمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>