للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مما سوى ذلك، وقد ورث النبي صلى الله عليه وسلم امرأة اشيم الضبابي من دية زوجها، وهو قول الشافعي وعامة الفقهاء.

فصل

٧٢٨٢ - ودلت الآية على جواز تسليم الجاني الدية وتسليم الحاكم ومن سواه من الناس إذا سلم إلى أهله، لأنه لم يذكر المتسلم من هو.

فصل

أخذ الدية من العاقلة

٧٢٨٣ - ودلت الآية على جواز أخذ الدية من العاقلة لأن التسليم يصلح بهم.

فصل

عتق الرقبة بالوكيل

٧٢٨٤ - ودلت على جواز عتق الرقبة بالوكيل عن القاتل، ومن قال له اعتق عبدك عني بألف ففعل ذلك.

٧٢٨٥ - ودلت على جواز الصدقة بالدية عن أهل المقتول، وأنه لا يجب أن يستوفوا ذلك.

فصل

العفو عن الدية صدقة

٧٢٨٥ - ودلت على أن العفو عن الدية يسمى صدقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>