للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والودجان مجرى الدم وأحدهما يقوم مقام الآخر، وما سوى ذلك لا يقوم مقام صاحبه.

فصل

ذبح الشاة من قبل القفا

٨٢٦٥ - وإن ذبح الشاة من قبل اتفقا فقطع الأكثر من هذه الأشياء قبل الموت حلت، وهذا الفعل مكروه، وكذلك إن ضرب الحيوان بالسيف، فإن أبان رأسه حل، وكذلك إذا ذبح لغير القبلة فإنه يكره لأنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ذبح استقبل بوجهه القبلة، وقال لفاطمة رضي الله عنها: قومي إلى نسكك واستقبلي به القبلة واذبحي وقولي «إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين» وقولي «بسم الله الرحمن الرحيم» وإنما جاز مع المخالفة لأنها عبادة لا تبطل بالكلام فصارت كالصوم.

فصل

الذبح والنحر

٨٢٦٦ - والسنة في الشاة والبقرة الذبح، وفي الإبل النحر فإن ذبح الإبل ونحر البقرة كره ذلك واجزاه في الأكل لأن نحر البقرة أشق وذبحها أسهل. وقد روى عنه عليه السلام إذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>