للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٩٦٠ - قال: والقياس أن لا يجوز شيء من ذلك إلا بأمر صاحبه.

٣٩٦١ - وهذا مذهب الشافعي.

٣٩٦٢ - والخلاف إذا أوصى إليهما معاً يتحقق.

فصل

٣٩٦٣ - وإذا أوصى إلى رجل في شيء بعينه وإلى آخر في غير ذلك الشيء فهما شريكان في الأشياء كلها في قول أبي حنيفة.

٣٩٦٤ - وقال أبو يوسف ومحمد: بل كل واحد منهما وصي فيما أوصى إليه.

٣٩٦٥ - وهو قول الشافعي.

فصل

٣٩٦٦ - وكل ما أوصى به إلى واحد وأوصى بغيره إلى آخر فهما مشتركان في الوصية.

٣٩٦٧ - وقال للشافعي لكل واحد منهما ما فوض إليه، وهو قولهما.

٣٩٦٨ - لأن الولاية لا تتبعض عند أبي حنيفة.

فصل

أوصى إلى رجلين فمات أحدهما

٣٩٦٩ - وإن أوصى إلى رجلين فمات أحدهما ولم يوص إلى أحد، فليس للآخر أن يعمل شيئاً حتى يرفع ذلك إلى القاضي فأما أن يفرده بالوصية أو يجعل معه آخر.

٣٩٧٠ - وكذلك إذا أوصى إلى اثنين فقبل أحدهما ولم يقبل الآخر فمثل ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>