٣٩٦٠ - قال: والقياس أن لا يجوز شيء من ذلك إلا بأمر صاحبه.
٣٩٦١ - وهذا مذهب الشافعي.
٣٩٦٢ - والخلاف إذا أوصى إليهما معاً يتحقق.
فصل
٣٩٦٣ - وإذا أوصى إلى رجل في شيء بعينه وإلى آخر في غير ذلك الشيء فهما شريكان في الأشياء كلها في قول أبي حنيفة.
٣٩٦٤ - وقال أبو يوسف ومحمد: بل كل واحد منهما وصي فيما أوصى إليه.
٣٩٦٥ - وهو قول الشافعي.
٣٩٦٦ - وكل ما أوصى به إلى واحد وأوصى بغيره إلى آخر فهما مشتركان في الوصية.
٣٩٦٧ - وقال للشافعي لكل واحد منهما ما فوض إليه، وهو قولهما.
٣٩٦٨ - لأن الولاية لا تتبعض عند أبي حنيفة.
أوصى إلى رجلين فمات أحدهما
٣٩٦٩ - وإن أوصى إلى رجلين فمات أحدهما ولم يوص إلى أحد، فليس للآخر أن يعمل شيئاً حتى يرفع ذلك إلى القاضي فأما أن يفرده بالوصية أو يجعل معه آخر.
٣٩٧٠ - وكذلك إذا أوصى إلى اثنين فقبل أحدهما ولم يقبل الآخر فمثل ذلك.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute