فصل
٣٩٧١ - وإن أوصى أحدهما إلى صاحبه ففيه روايتان أحداهما يجوز والأخرى لا يجوز لأنه فوضى الأمر إلى رأيين.
بينة وصي الغائب
٣٩٧٣ - وإذا ادعى رجل أنه وصي فلان الغايب وأقام بينة حكم له بذلك، ولا يكلف الغائب إعادة البنية إذا حضر لأن الثبوت في حقهما جميعاً.
٣٩٧٤ - وإن حضر الغايب وجحد أقام القاضي مع الحاضر آخر، وأن رأى أن يجعله وصياً فعل.
٣٩٧٥ - وإذا ترك الرجل أخاً صغيراً، ووصى إلى رجل، ولا وارث له غيره فله بيع المتاع والعروض وما يخاف (عليه) التلف.
وليس له بيع العقاب، وهذا قول أبي يوسف وأصحابنا حكاه الخصاف قال:
لا يجوز شراء هذا الوصي على اليتيم إلا الكسوة والطعام خاصة.
وكذلك وصي الأم.
٣٩٧٦ - ولوصي الأب إذا لم يكن دين ولا وصية، والورثة صغار وكبار،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute