فبيعه لجميع التركة جائز، فإذا كان في ذلك حظ للصغار باعه كله عند أبي حنيفة.
٣٩٧٧ - وقال أبو يوسف لا يجوز بيعه إلا في العقار فإنه يجوز بيع حصة الصغار دون الكبار.
٣٩٧٨ - وهو قول الشافعي.
فصل
إن مات الوصي وأوصى إلى غيره
٣٩٧٩ - وإن مات الوصي وأوصى إلى غيره فإنه يكون وصياً للأول، وله ذلك عندنا بمطلق الوصية.
٣٩٨٠ - وقال الشافعي وابن أبي ليلى ليس له ذلك بمطلق الوصية، وله إذا جعل إليه.
٣٩٨١ - واجمع الفريقان أن له أن يوكل الوكلاء ويستأجر الأجراء بمطلق الوصية.
٣٩٨٢ - واجمعوا على أنه ليس له أن يزوج.
٣٩٨٣ - وقال مالك له ذلك.
٣٩٨٤ - وليس لوصي غير الأب أن يبيع ولا يشتري إلا مالا بدله من الطعام والشراب والكسوة.
٣٩٨٥ - وليس له أن يقاسم عقاراً ولا يشتريه لنفسه، ولا يبيعه.
٣٩٨٦ - وقال الشافعي ليس لهم أن يفعلوا ذلك وإن كان لابد منه، لأن الذي جعل إليهم ذلك لم يكن له أن يفعل شيئاً من ذلك.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute