٣٩٤٢ - وعن أبي يوسف الثلث لمواليه خاصة فإن لم يكن له موال فموالي أبيه.
٣٩٤٣ - وقال محمد في الجامع لا شيء لموالي أبيه.
فصل
٣٩٤٤ - ومن أوصى لقبيلة لا تحصى كتميم وعقيل فالوصية باطلة عندنا.
٣٩٤٥ - وقال الشافعي تدفع إلى من أحب منهم.
٣٩٤٦ - لأنها مجهولة.
الوصية لبني زيد
٣٩٤٧ - ولو أوصى بثلثه لبني زيد فالوصية لبنيه الأحياء يوم مات الموصي، ولا يدخل في ذلك الإناث، لأن الاسم لا يطلق عليهم.
٣٩٤٨ - وقال محمد يدخلون لأن المذكر يغلب في الاسم على المؤنث.
لأولاد زيد
٣٩٤٩ - ولو قال لأولاد زيد دخل البنات والبنون ولا يدخل ولد الولد ما دام ولد الصلب موجودين.
٣٩٥٠ - فإذا لم يكن ولد دخل ولد البنين دون ولد البنات لأن ولد البنات أولد لأبيهم.
٣٩٥١ - وقال بعض الفقهاء يدخلون لأنهم يقع عليهم الاسم.
بيع التركة بالدين
٣٩٥٢ - والوصي له أن يبيع جميع التركة في الدين إذا كان الورثة صغاراً،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute