للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٩٤٢ - وعن أبي يوسف الثلث لمواليه خاصة فإن لم يكن له موال فموالي أبيه.

٣٩٤٣ - وقال محمد في الجامع لا شيء لموالي أبيه.

فصل

٣٩٤٤ - ومن أوصى لقبيلة لا تحصى كتميم وعقيل فالوصية باطلة عندنا.

٣٩٤٥ - وقال الشافعي تدفع إلى من أحب منهم.

٣٩٤٦ - لأنها مجهولة.

فصل

الوصية لبني زيد

٣٩٤٧ - ولو أوصى بثلثه لبني زيد فالوصية لبنيه الأحياء يوم مات الموصي، ولا يدخل في ذلك الإناث، لأن الاسم لا يطلق عليهم.

٣٩٤٨ - وقال محمد يدخلون لأن المذكر يغلب في الاسم على المؤنث.

فصل

لأولاد زيد

٣٩٤٩ - ولو قال لأولاد زيد دخل البنات والبنون ولا يدخل ولد الولد ما دام ولد الصلب موجودين.

٣٩٥٠ - فإذا لم يكن ولد دخل ولد البنين دون ولد البنات لأن ولد البنات أولد لأبيهم.

٣٩٥١ - وقال بعض الفقهاء يدخلون لأنهم يقع عليهم الاسم.

فصل

بيع التركة بالدين

٣٩٥٢ - والوصي له أن يبيع جميع التركة في الدين إذا كان الورثة صغاراً،

<<  <  ج: ص:  >  >>