للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٩٣٤ - وعن أبي يوسف لمواليه الذين أعتقهم.

٣٩٣٥ - وقال الشافعي يوقف الأمر حتى يصطلحوا.

٣٩٣٦ - وقد ذكر بعض أصحابنا في هذه المسألة ثلاث روايات التسوية والبطلان ومثل قول أبي يوسف، فمن أبطل يقول تصير الوصية كأنه أوصى لأحد هذين وذلك مجهول فلا تصح، كما لو وجب لأحدهما البيع بغير عينه.

فصل

٣٩٣٧ - وقد قالوا لو وصى لرجل بثلث ماله أو لفلان فهو باطل عند أبي حنيفة وزفر.

٣٩٣٨ - وقال أبو يوسف إن اصطلحا فالوصية لهما.

٣٩٣٩ - وقال محمد الخيار إلى الورثة يعطون أيهما شاءوا.

فصل

٣٩٤٠ - ولو وصى بثلث ماله في سبيل الله، قال أبو يوسف: سبيل الله العدو، وقال محمد إن أعطى الوصي حاجاً منقطعاً جاز، وأحب إلى أن يجعله في السبيل ذكر الخلاف أبو الليث.

فصل

٣٩٤١ - وقالوا لو كان أوصى لمواليه وله موال أعتقهم وموال أعتقهم أبوه وقد مات أبوه فالوصية لهم جميعاً لأن الكل موال له، لأنه ورث ولاءهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>