للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

إقرار المريض بوارث ولوارث

٥٠٦١ - والمريض إذا أقر بوارث صح إقراره وإن أقر لوارث لم يصح في حق الورثة.

٥٠٦٢ - وقال الشافعي يصح في الجميع.

٥٠٦٣ - لأنه منهم في حق الورثة، ولأن من لا يصح الوصية له بالثلث لا يصح له الإقرار كما لو أقر بمال الغير.

فصل

إقرار المريض لامرأة تزوجها بعد ذلك

٥٠٦٤ - ولو أقر لامرأة وهو مريض وهي أجنبية ثم تزوجها ومات جاز إقراره لها.

٥٠٦٥ - وقال زفر لا يصح الإقرار. لأن الدين لزم قبل التزوج.

فصل

إقرار لأخ غير وارث

٥٠٦٦ - وقالوا: لو أقر لأخيه وهو غير وارث ثم صار وارثاً لم يصح إقراره إذا مات من ذلك المرض.

٥٠٦٧ - لأن سبب المنع حاصل قبل الإقرار.

<<  <  ج: ص:  >  >>