للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلا قصاص عليه في السن ولا دية لأنه في حكم الدافع عن نفسه فلا يلزمه ضمان والله أعلم.

٧٢٦٢ - ومن رمى غيره بسهم فقتله فعليه القصاص وهو كالعمد يقتل به إذا كان ذلك بحديد لأن ما يتولد من اعتماد القوس فهو في حكم فعل الفاعل لأنه عنه تولد القتل.

فصل

٧٢٦٣ - وعلى من رمى عبدا فاعتقه مولاه قبل أن يصيبه السهم بعد الرمي قيمته لا دية حر.

٧٢٦٤ - وقال أبو يوسف ومحمد عليه قيمته مرميا إلى غير مرمى ولو كان قطع يد عبده فاعتقه مولاه فعلى القاطع ارش اليد إن مات من ذلك لمولاه، وإن كانت الجناية عمدا فإن كان المولى هو الوارث سواه أو شريكه فعلى القاطع ارش اليد للمولى ولا شيء عليه سوى ذلك وعتاقه كبرئه من الجناية، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف.

<<  <  ج: ص:  >  >>