مخالف للمضارب والوكيل في التصرف؛ لأنهما يرجعان على الآمر، وهذا لا خلاف فيه.
فصل
الإذن في نوع من التجارة أو في زمان معين
٣٥١٥ - وإذا أذن له في نوع من التجارة فهو مأذون له في كل نوع.
٣٥١٦ - وقال زفر يختص تصرفه بما أذن له فيه، وهو قول الشافعي.
٣٥١٧ - وكذلك الخلاف إذا أذن له في زمان بعينه فهو مأذون في جميع الأزمان والأماكن.
٣٥١٨ - خلافهما يصير محجورًا عليه بعد المدة.
٣٥١٩ - لأنه فك حجره إذن.
فصل
هل للمأذون له دعوة التجار؟
٣٥٢٠ - وإذا رآه يبيع ويشتري ولم ينكر عليه فهو مأذون له عندنا.
٣٥٢١ - خلاف زفر والشافعي.
٣٥٢٢ - وهو القياس، لأن السكوت لا يدل على الإذن، وإنما جعلناه إذنًا لأن تصرف العبد لا يحتاج إلى إذن، بل يحتاج إلى إمساك المولى عنه، والإذن أمر زائد على الإمساك لأنه يتصرف لنفسه.