للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

إجارته نفسه

٣٥٢٣ - ويصح أن يؤجر نفسه عندنا، ولا يجوز عند الشافعي.

٣٥٢٤ - لأنه استفاد التصرف بإذن المولى كالمكاتب.

٣٥٢٥ - ويتخذ الدعوة للتجار.

٣٥٢٦ - خلاف الشافعي لا يجوز.

٣٥٢٧ - لأن العادة جارية بذلك للتجار.

فصل

إباق المأذون

٣٥٢٨ - وإذا أبق المأذون صار محجورًا عليه عندنا.

٥٢٩ - خلاف الشافعي.

٣٥٣٠ - لأنه امتنع تصرف المولى فيه، وصار في يد نفسه فبطل الإذن.

فصل

شراؤه في الذمة بغير إذن

٣٥٣١ - ويجوز أن يأذن المأذون لعبده.

٣٥٣٢ - وقالوا في المضاربة يجوز أن يأذن لعبد المضاربة.

٣٥٣٣ - وروى هشام عن محمد أنه لا يجوز لأنه دون تصرف المأذون فلا يصح إذنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>