٩١٥ - اتفق أصحابنا أن قول العبيد يقبل في هلال رمضان، ودخول وقت الصلاة، وكون الشاة ذكية أو ميتة، ونجاسة الماء، والأذن في دخول الدار بقوله، وقبول الهدية على يده، ووجوب العمل بما رواه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- والأئمة من أحكام الشرع، وقبول فتواه في الشرعيات، وقبول قوله في التزكية، وقبول إمامته في الصلاة كالأحرار.
٩١٦ - وأجاز أبو حنيفة أمانة إذا أذن له مولاه.
٩١٧ - وقال الشافعي يجوز بغير إذن مولاه، وهو قول أبي يوسف ومحمد.
٩١٨ - وأجاز الجميع طلاقه بغير إذن مولاه، وأنه في (الحنث) كالحر في الإيمان والظهر والقتل والسرقة والإقرار بما يجب به إتلاف نفسه أو عضو منه، وامتنعوا من قبول شهادته في الأموال.
٩١٩ - وقد ذكرنا فيما تقدم أن عليًا -رضي الله عنه- قبل شهادة العبد، وهو قول مالك بن أنس وإبراهيم قبلها في الشيء الطفيف.
٩٢٠ - واتفقوا على أنه والحر سواء في الصلوات والصيام.
٩٢١ - واختلفوا في نكاحه بغير إذن مولاه: فأجازه مالك، ولم يجزه أصحابنا والشافعي.
٩٢٢ - وأنه في الكفارة بغير المال مثل الحر العاجز عن المال.
٩٢٣ - واختار أصحابنا إجباره على النكاح ولم يجزه الشافعي وإن كان مكلفاً.
٩٢٤ - وفي الصغير اختلف أصحابه.
٩٢٥ - واختلف في قتل الحر به فعندنا هما سواء.
٩٢٦ - وعند الشافعي لا يقتل به الحر.
٩٢٧ - وسيجيء في كل كتاب ما فيه من المسائل إن شاء الله.