فصل
الرد بعد الموت
٣٨٣٨ - ولو ردها بعد الموت ولم يقبلها فهو رد، ولا يكون له أن يقبل بعد هذا لأن الإيجاب بطل بالرد كإيجاب البيع.
موت الموصى له
٣٨٣٩ - ولو مات الموصى له في حياة الموصي أو مع موته بطلت الوصية لأن ذلك إنما هو إيجاب بعد الموت فبطل بموت الموجب له.
٣٨٤٠ - ولو مات الموصي ثم مات بعده الموصى له ولم يقبل ولم يرد فهو قبول وينتقل عند علمائنا الثلاثة.
٣٨٤١ - وقال زفر: يكون لورثة الموصي ولا يملكها الموصى له.
٣٨٤٢ - وهو قول الشافعي.
٣٨٤٣ - كما لا يملك البيع بموت المشتري قبل القبول.
٣٨٤٤ - وشبه أصحابنا ذلك بمن له الخيار إذا مات بطل خياره، وملك الورثة ذلك، لأن الوصية لزمت من جهة الموصي بحيث لا يلحقها الفسخ.
الرد بعد القبول قبل القبض
٣٨٤٥ - وإن رد القبول قبل القبض لم يصح رده، لأنه ملكه ملكاً تاماً،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute