للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

الرد بعد الموت

٣٨٣٨ - ولو ردها بعد الموت ولم يقبلها فهو رد، ولا يكون له أن يقبل بعد هذا لأن الإيجاب بطل بالرد كإيجاب البيع.

فصل

موت الموصى له

٣٨٣٩ - ولو مات الموصى له في حياة الموصي أو مع موته بطلت الوصية لأن ذلك إنما هو إيجاب بعد الموت فبطل بموت الموجب له.

فصل

٣٨٤٠ - ولو مات الموصي ثم مات بعده الموصى له ولم يقبل ولم يرد فهو قبول وينتقل عند علمائنا الثلاثة.

٣٨٤١ - وقال زفر: يكون لورثة الموصي ولا يملكها الموصى له.

٣٨٤٢ - وهو قول الشافعي.

٣٨٤٣ - كما لا يملك البيع بموت المشتري قبل القبول.

٣٨٤٤ - وشبه أصحابنا ذلك بمن له الخيار إذا مات بطل خياره، وملك الورثة ذلك، لأن الوصية لزمت من جهة الموصي بحيث لا يلحقها الفسخ.

فصل

الرد بعد القبول قبل القبض

٣٨٤٥ - وإن رد القبول قبل القبض لم يصح رده، لأنه ملكه ملكاً تاماً،

<<  <  ج: ص:  >  >>