للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لعلمه بالرد.

فصل

٣٨٣٢ - وقالوا لو لم يصل الكتاب ولا بلغ الرسول ثم مات وقبل فهو وصي ذلك ليس إذا لم يبلغ.

فصل

الرد في وجهه

٣٨٣٣ - ولا يكون رد الوصية في غير وجهه رداً.

٣٨٣٤ - وقال الشافعي يكون رداً لها بناء على أصله إن علم الوكيل لا يعتبر في فسخ الوكالة.

فصل

لا رد بعد قبول الوصية بعد الموت

٣٨٣٧ - ولو قبل الوصية بعد الموت لم يكن له أن يردها بعد ذلك لأنها لزمت وصحت.

<<  <  ج: ص:  >  >>