٦٤٩١ - أقل ما تصدق فيه المعتدة في انقضاء العدة شهران على قول أبي حنيفة واختلف عنه في التفسير، فقال محمد يجعلها طاهراً خمسة عشر يوما، وحائضا خمسة أيام وطاهراً خمسة عشر يوما وحائضا خمسة أيام وطاهراً خمسة عشر يوما وحائضاً خمسة أيام يأخذ بأقل الطهر وحائضا عشرة أيام- وطاهراً خمسة عشر يوما وحائضا عشرة أيام فيبدأ بالحيض ويأخذ بأكثر الحيض وأقل الظهر.
٦٤٩٢ - وقال أبو يوسف ومحمد لا تصدق في أقل من تسعة وثلاثين يوما ثلاث حيض وخمسة عشر طهرا وثلاث حيض وخمسة عشر طهرا وثلاث حيض.
٦٤٩٣ - وقال زفر لا تصدق في أقل من ثلاثة أشهر.
٦٤٩٤ - وقال الشافعي لا تصدق في أقل من اثنى وثلاثين يوما وليحضتين لأنه يجعل أقل الحيض يوما وليلة وأقل الطهر كما ذكرنا
فصل
أقل ما تصدق فيه النفساء
٦٤٩٥ - وأن كانت نفساء لم تصدق في رواية الحسن في أقل من مائة يوم، وفي رواية محمد في أقل من خمسة وثلاثين يوما.
٦٤٩٦ - وقال أبو يوسف لا تصدق في أقل من خمسة وستين يوما لأنه جعلها نفساء أحد عشر يوما، وقال محمد لا تصدق في أقل من أربعة وخمسين يوما ولحظة.
وإذا قد ذكرنا حكم الرجعة وكان الرجل يجوز أن يحلف على الزوجة تارة بأن لا يطأها وتارة يحلف على المعتدة وجب أن نذكر حكم اليمين على ذلك وكيفية القول فيها.