٦٤٨٦ - ويجوز أن يطلقها بعوض وبغير عوض ويقع عليها صريح الطلاق، وتدخل في جملة الزوجات في اليمين إذا قال نسائي طوالق.
فصل
صحة الرجعة بغير شهود
٦٤٨٧ - وتصح الرجعة بغير شهود.
وقال الشافعي لا تصح إلا بشهود في أحد قوليه، وقاس ذلك على النكاح ولو كانت كالنكاح لاحتاجت إلى ولي ومهر وأذن من جهتهاء.
ولها النفقة والسكن ما دامت في العدة باختلاف من أهل العلم.
فصل
نفقة العدة
٦٤٨٨ - ولها النفقة والسكن ما دامت في العدة بلا خلاف من أهل العدة
فصل
لمن القول في المراجعة وانقضاء العدة
٦٤٨٩ - ولو قال لها، راجعتك فقالت مجيبه له، قد انقضت عدتي فالقول قولها عند أبي حنيفة، ولا رجعة.
٦٤٩٠ - وقال أبو يوسف ومحمد صحت الرجعة، ولو كانت أمة فقال الزوج راجعتها وصدقه المولى وكذبته الأمة فهي مصدقة، ولا رجعة، وقالا يصدق الزوج والمولى لأن قول الأمة في ذلك مقبول دون المولى في العدة فهي والحرة سواء