٦٤٩٩ - فكل يمين منعت جماع حرة أربعة أشهر فصاعدا لا يحنث يلزمه (كذا) فهو مول. وفي الأمة النصف من هذه المدة فصاعدا.
وإذا كان لا يمنع في الحرة أربعة أشهر وفي الأمة شهران لم يكن موليا
٦٥٠٠ - وقال الشافعي الأمة والحرة في العدة سواء، واتفق الجميع على أنهما في العدة يختلفان، وهي مدة ثبت ابتداؤها بقول الزوج يتعقبها بينونة وفرقة.
فصل
الحلف على ترك الكلام
٦٥٠١ - واتفق العلماء على أنه لا يكون موليا بالحلف على ترك الكلام ولا المساكنة ولا بغير الجماع، وأن المراد بالآية الجماع في الفرج خاصة، ولابد من ذكر المدة وما زاد عليها ليكون ذلك إيلاء.
٦٥٠٢ - وقد روى عن إبراهيم النخعي أنه لا يحتاج إلى مدة مقدرة في الإيلاء والإجماع بخلافه أو الحكم مستفاد بالنص، وهو مقدر بما ذكرناه.
فصل
لا إيلاء من الأجنبية
٦٥٠٣ - والآية تدل على أنه يكون موليا من الأجنبية لأنها ليست من نسائه.