٦١٠١ - والتفضيل ميل وترك للتسوية، ولو وجب ذلك لكان حالة البقاء مثله كالحرة والأمة.
فصل
تنازل إحدى الزوجات عن قسمتها
٦١٠٢ - وأن اصطلحن على شيء رضين به فيما ينهن فهو جائز، وأن رضيت أحداهن بأن لا قسم لها فهو جائز، وقد فعلت ذلك سودة وجعلت يومها لعائشة- رضي الله عنها- فردها النبي (ص) ورد عليها يومها.
٦١٠٣ - وأن تركت يومها فلها أن ترجع في ذلك لأنها أسقطت حقا لم يجب بعد.
٦١٠٤ - وأن طلب الزوجة القسم وهي وحدها فقد قال الطحاوي في المختصر يكون عندها يوما من أربعة أيام وليلة من أربع، وأن كانت أمة فتكون لها يوم من سبعة أيام.
٦١٠٥ - وقال غيره إذا لم يكن لها ضرة لم تستحق القسم
فصل
الشقاق والحكمان
٦١٠٦ - والشقاق إذا وقع بين الزوجين بعث القاضي حكمين ينظران