للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شاءت أقام عندها سبعا وقضى وأنه شاءت خصها بثلاث.

٦١٠١ - والتفضيل ميل وترك للتسوية، ولو وجب ذلك لكان حالة البقاء مثله كالحرة والأمة.

فصل

تنازل إحدى الزوجات عن قسمتها

٦١٠٢ - وأن اصطلحن على شيء رضين به فيما ينهن فهو جائز، وأن رضيت أحداهن بأن لا قسم لها فهو جائز، وقد فعلت ذلك سودة وجعلت يومها لعائشة- رضي الله عنها- فردها النبي (ص) ورد عليها يومها.

٦١٠٣ - وأن تركت يومها فلها أن ترجع في ذلك لأنها أسقطت حقا لم يجب بعد.

٦١٠٤ - وأن طلب الزوجة القسم وهي وحدها فقد قال الطحاوي في المختصر يكون عندها يوما من أربعة أيام وليلة من أربع، وأن كانت أمة فتكون لها يوم من سبعة أيام.

٦١٠٥ - وقال غيره إذا لم يكن لها ضرة لم تستحق القسم

فصل

الشقاق والحكمان

٦١٠٦ - والشقاق إذا وقع بين الزوجين بعث القاضي حكمين ينظران

<<  <  ج: ص:  >  >>