جنس لبنها أو [صوف] جنس صوفها جائز عند أبي حنيفة على وجه الاعتبار.
٢٣٠٢ - وقال غيره لا يجوز.
٢٣٠٣ - ومن أصحابنا من فرق بين الصوف واللبن ومنهم من سوى في ذلك وقال: الخلاف في الجميع واحد.
فصل
٢٣٠٤ - وأجازوا بيع الزيت بالزيتون والشيرج بالسمسم على وجه الاعتبار بأن يكون في الدهن مثل ما في السمسم وزيادة في مقابلة اللبن.
٢٣٠٥ - وقال زُفَر ومالك لا يجوز.
٢٣٠٦ - وإذا باع شاة واستثنى أطرافها لم يحز البيع.
٢٣٠٧ - وقال بعض الفقهاء يجوز وهم الحنابلة.
٢٣٠٨ - وفي هذا الضرب مسائل كثيرة.
٢٣٠٩ - وأجاز أصحابنا بيع الحنطة بالشعير متفاضلا ومتساويا.
٢٣١٠ - وقال مالك لا يجوز لأنهما جنسان، فهما كالدنانير والدراهم.
٢٣١١ - والربا يجري في مكيل جنس عندنا إذا بيع بمثله، وكذلك الموزون.
٢٣١٢ - وقال الشافعي الربا يختص بالمطعومات والأثمان.
٢٣١٣ - والجنس يحرم عندنا النسأ كما يحرم النسأ بالمعنى المضموم إليه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute