للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جنس لبنها أو [صوف] جنس صوفها جائز عند أبي حنيفة على وجه الاعتبار.

٢٣٠٢ - وقال غيره لا يجوز.

٢٣٠٣ - ومن أصحابنا من فرق بين الصوف واللبن ومنهم من سوى في ذلك وقال: الخلاف في الجميع واحد.

فصل

٢٣٠٤ - وأجازوا بيع الزيت بالزيتون والشيرج بالسمسم على وجه الاعتبار بأن يكون في الدهن مثل ما في السمسم وزيادة في مقابلة اللبن.

٢٣٠٥ - وقال زُفَر ومالك لا يجوز.

فصل

٢٣٠٦ - وإذا باع شاة واستثنى أطرافها لم يحز البيع.

٢٣٠٧ - وقال بعض الفقهاء يجوز وهم الحنابلة.

٢٣٠٨ - وفي هذا الضرب مسائل كثيرة.

٢٣٠٩ - وأجاز أصحابنا بيع الحنطة بالشعير متفاضلا ومتساويا.

٢٣١٠ - وقال مالك لا يجوز لأنهما جنسان، فهما كالدنانير والدراهم.

فصل

٢٣١١ - والربا يجري في مكيل جنس عندنا إذا بيع بمثله، وكذلك الموزون.

٢٣١٢ - وقال الشافعي الربا يختص بالمطعومات والأثمان.

فصل

٢٣١٣ - والجنس يحرم عندنا النسأ كما يحرم النسأ بالمعنى المضموم إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>