٢١٨١ - وقال الشافعي: إذا أبرت فهي للبائع وأن لم تؤبر فهي للمشتري.
٢١٨٢ - وعند ابن أبي ليلى هي للمشتري في الحالين.
٢١٨٣ - وعندنا لا يدخل في البيع بشرط لأنه يمكن أفرادها بالبيع فهي في حكم عين أخرى لأنها ثمرة ظاهرة كالمؤبرة.
فصل
٢١٨٤ - وإذا باع الثمرة وأطلق البيع جاز ووجب على المشتري قطعها.
٢١٨٥ - وقال الشافعي: لا يجوز مطلقا إذا كان لم يبد صلاحها إلا بشرط القطع، لأن كل ثمرة جاز بيعها بشرط القطع جاز مطلقا كما لو بدا الصلاح، ولأن الشرط غرر في البيع.
فصل
٢١٨٦ - وأن شرط تركها فأنه يبطل العقد عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
٢١٨٧ - وقال الشافعي: إذا كان قد بدا صلاحها لم يبطل البيع.
٢١٨٨ - لأن ما جاز بيعه بشرط القطع لا يجوز بشرط الترك كالتي لم يبد صلاحها.
فصل
٢١٨٩ - ولا فرق بين أن يكون قد تناهي عظمها أو لم يتناه أن شرط الترك يفسد البيع، وقال محمد: يجوز استحسانا لانه شرط تركها فصار كما لو لم يبد صلاحها
فصل
٢١٩٠ - وإذا اشترى رطبا على رؤوس النخل بخرصه تمرا لم يجز.
وقال الشافعي يجوز فيما دون خمسة أوسق، ولا يجوز فيما زاد على ذلك.