- شهودي هم عدول، وعندي من يزكيهم من العدول، وأتى بذلك أعاد القاضي المسألة وكشف عنهم وعن من جرحهم.
١٠٣٨ - فإذا عرف الجرح حكم به وقدمه على التعديل لأنه زيادة علم بحال الشهود.
١٠٣٩ - وإذا عدله اثنان فما زاد وجرحه واحد فالتعديل أولى.
١٠٤٠ - فإن جرحه اثنان وعدله مائة فالجرح أولى عندنا، وهو قول الشافعي أيضاً.
١٠٤١ - وإذا عدله واحد وجرحه واحد فالجرح أولى.
١٠٤٢ - وقال الشافعي لا يحكم بواحد منهما.
١٠٤٣ - ولا يجب بيان سبب الجرح عند أصحابنا جميعاً، ويكفي أن يقول ليس بعدل.
١٠٤٤ - وقال الشافعي ينبغي بيان ما جرحه به لأنه ربما يكون ذلك لا يوجب رد شهادته.
وإذا ثبتت العدالة فقال الشهود بالتزكية ليس هو عدل كلفاً ببيان ما يبطل العدالة من أفعاله.
١٠٤٥ - وذكر ذلك الخصاف عن محمد بن الحسن وعندنا لا يحكم بالفسق وعنده يحكم.
١٠٤٦ - وإذا شهد على المطلوب بالحق شهود فأقام المطلوب بينة أن الطالب استأجرهم ليشهدوا له بهذه الشهادة لم يقبل من بينه المطلوب، وهذا تهاتر عند أبي حنيفة ويقبل غيره وترد الشهادة.
١٠٤٧ - وقبل أبو حنيفة تعديل الولد لوالده والوالد لولده، وكل ذي رحم فإنه يقبل تعديله لرحمه.