للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبه قال الشافعي، لأنه استفادة الزوج بالنكاح فهو كالطلاق.

فصل

لا حرمة مؤبدة باللعان

٦٦٣٥ - ولا يوجب حرمة مؤبدة، وإذا أكذب نفسه ضرب الحد وحلت له بالنكاح، وهو قول سعيد بن المسيب وأبي حنيفة ومحمد.

٦٦٣٦ - وقال أبو يوسف لا يجتمعان ابداً.

وهو قول الشافعي.

فصل

٦٦٣٧ - ولا يصح لعان الاخرس بالإشارة، وقال الشافعي يصح.

لأن العبرة بلفظ الشهادة وذلك لا يمكن تعيين اللفظ به.

فصل

الإقرار بالولد ونفيه

٦٦٣٨ - وإذا أقر بولده ثم نفاه لزمه وضرب الحد، وإذا لم يقر به فله أن ينفيه بحضرة الولادة، وروى عن ابي حنيفة أن له نفيه إلى سبعة أيام، وقال أبو يوسف ومحمد له أن ينفيه إلى أربعين يوما.

<<  <  ج: ص:  >  >>