للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عنه ويعتق في أخر جزء من أجزاء حياته. ويكون ما فضل بعد ذلك لورثته لا لمولاه.

٦٩٣٤ - وقال الشافعي، يموت على الرق ويأخذ الولى ذلك كله كما يأخذه بعد العجز.

٦٩٣٥ - وقد روى عن ابن مسعود أنه إذا أدى قدر قيمته في حال الحياة لم يبطل العتق وأن لم يوف الضريبة.

فصل

شرط أن لا يسافر

٦٩٣٦ - ولو شرط على المسافر أن لا يسافر عن المصر فالقياس أن تبطل الكتابة، والاستحسان أن يبطل الشرط، وله أن يخرج، لأنه يتصرف فيما يعود بربح المال.

فصل

تصرف المكاتب

٦٩٣٧ - وله أن يبيع بالنقد والنسيئة ويؤجر نفسه وعبده وأمته.

فصل

إذن السيد في الزواج

٦٩٣٨ - ولا يتزوج ولا تزوج المكاتبة إلا بأذن السيد.

فصل

٦٩٣٩ - وله أن يزوج الأماء وليس له ذلك في العبيد.

فصل

الولاء لمن؟

٦٩٤٠ - وله أن يكاتب عبد فأن أدى عتق وكان الولاء موقوفا

<<  <  ج: ص:  >  >>