للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

داراً لفلان

٧٠٦١ - ولو حلف لا دخل دار فلان فدخل دارا هو فيها بأجرة حنث عندنا، وقال الشافعي لا يحنث.

٧٠٦٢ - لأن الدار تضاف إلى الساكن كما تضاف إلى المالك.

فصل

الحلف على الخروج

٧٠٦٣ - ولو قال لزوجته أن خرجت من الدار إلا بإذني فهو على كل موضع.

٧٠٦٤ - وقال الشافعي في أحد قوليه يكفي إذن واحد وتجل اليمين.

٧٠٦٥ - لأن الحلف على الخروج عام، وقد استثنى منه ما كان موصوفا بأذنه فبقى ما عداه بحاله.

فصل

إلا أن آذن

٧٠٦٦ - ولو قال، إلا أن آذان لك فهذا على أذن واحد، وقد وجد ذلك، فانحلت اليمين.

فصل

إذن وهي لا تسمع

٧٠٦٧ - ولو أذن لها وهي لا تسمع ذلك فقد قال أبو يوسف هذا آذن ولو كان بالعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>