للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

لا ضمان على ما أتلفه المتحاربون في حرب البغاة

٧٥٢٢ - وما أتلفوا علينا من مال أو نفس أو أتلفنا عليهم من ذلك فلا ضمان على أحد الفريقين لصاحبه.

٧٥٢٣ - وقال الشافعي يجب الضمان في أحد قوليه لأنهم باينوا الجماعة داراً وحرباً فهم كاهل الحرب.

فصل

بيع سلاح ذوي الفئة

٧٥٢٤ - وما دامت لهم فئة يرجعون إليها فإن سلاحهم وكراعهم يباع ويحفظ ثمنه إلى أن تقضي الحرب ثم يرد عليهم.

فصل

استعمال سلاح ذوي الفئة

٧٥٢٥ - وإن احتيج إلى ذلك السلاح فلا بأس باستعماله مع الحاجة إليه، ولا يجوز مع عدم الحاجة.

فصل

هل يصلى على قتلى أهل البغي؟

٧٥٢٦ - وقال أصحابنا، لا يصلى على من مات منهم أو قتل.

٧٥٢٧ - وقال الشافعي يصلى عليهم، وجعل أصحابنا ذلك كأهل الحرب.

فصل

الصلاة على قتلى أهل البغي

٧٥٢٨ - وأجمع الفريقان على أنهم يدفنون ولا تحمل رؤسهم إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>