للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يباح دمه.

٧٥٦٩ - وقال محمد يجوز تصرفه كما يجوز تصرف المريض الذي يخاف عليه.

٧٥٧٠ - وللشافعي ثلاثة أقوال أحدهما أن ملكه موقوف مراعي، والثاني أن ملكه لم يزل، والثالث أنه يزول ومن أصحابه من قال الأقوال في نفوذ تصرفه وأما ما ملكه فباق قولاً واحداً.

فصل

كسب المرتد قبل الردة

٧٥٧١ - وما اكتسبه المرتد قبل الردة فهو لورثته من المسلمين عند أصحابنا وما اكتسبه بعد الردة فهو فيء للمسلمين عند أبي حنيفة.

٧٥٧٢ - وقال أبو يوسف ومحمد الجميع لورثته من المسلمين.

٧٥٧٣ - وقال الشافعي الجميع فيء ولا يورث عنه لأن المسلم لا يرث الكافر.

فصل

ما يجب على المرتد من دية

٧٥٧٤ - ولو قتل المرتد قتيلاً خطأ فالدية واجبة فيما اكتسبه قبل الردة، ولا يجب على العاقلة منه شيء عند أبي حنيفة ذكره في الجامع الصغير.

٧٥٧٥ - وقال في السير الكبير أنها تجب في المال الذي اكتسبه بعد الردة.

٧٥٧٦ - وقال أبو يوسف ومحمد تجب في المالين جميعاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>