للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٧٦٤٢ - وقد روي عن أبي يوسف مثل ذلك لأنه يده ثابتة من طريق المشاهدة على المنقول، فأما العقار فلا.

فصل

٧٦٤٣ - ولو خرج إلينا مسلماً فجميع ماله هنالك يخمس ولا يجوز به وكذلك إذا ترك أولاداً له هناك صغاراً.

فصل

٧٦٤٤ - وإن كانت له زوجة وهي حبلى فإنها تسترق وما في بطنها.

٧٦٤٥ - وقال الشافعي لا يسترق أولاده ولا الحمل الذي له من زوجة أو ملك يمين وهو كالمسلم في دار الإسلام.

٧٦٤٦ - لأنه لم يحرز ذلك بدارنا ولا صار محظوراً على أحد أخذه.

فصل

غزاة دون التسعة

٧٦٤٧ - وكل عدد دخل دار الحرب من المسلمين دون التسعة فإنه لا يخمس ما يأخذون وهم في حكم اللصوص عندنا.

٧٦٤٨ - وقال الشافعي يخمس ذلك.

٧٦٤٩ - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه، قال خير الرفقة أربعة والسرايا أربعمائة والجيوش أربعة آلاف ولا يغلب اثنا عشر ألفاً من قلة.

فصل

التخميس

٧٦٥٠ - والإمام أو الأمير يجزئ الغنائم أجزاءً من سائر المنقولات

<<  <  ج: ص:  >  >>