٧٧١١ - والغصب أن يأخذ الإنسان مالاً ليس له أخذه ولا له حق في إمساكه وحبسه على مالكه قاصداً إلى الحيلولة بينه وبين مالكه، وتغييبه عن عينه.
٧٧١٢ - وقد أجمع العلماء على أن هذا الفعل محرم بالشرع ممنوع منه بالعقل، وأنه يجب على فاعله رد العين على مالكها إذا قدر على ذلك، وتمكن منه وأنها إن تلفت في يديه وجب عليه مثلها إن كان لها مثل أو قيمتها إن كان لها قيمة، لقوله عليه الصلاة والسلام:«على اليد ما أخذت حتى ترد».
فصل
ذوات الأمثال
٧٧١٣ - وذوات الأمثال هي المكيلات والموزونات من كل نوع يجوز السلم فيه أو يجوز استقراضه وذلك كالحنطة والشعير والزبيب والتمر والذرة والأرز والدراهم والدنانير.
فصل
ذوات القيم
٧٧١٤ - وذوات القيم فهي الحيوان والنبات والجوهر واللؤلؤ وكل