للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرسول عليه السلام، وإن خبر العرنيين كان قبل تحريم المثلة، كذا روى أنس ابن مالك وغيره.

فصل

٨٠٧٢ - ولا يكون قاطع الطريق في المصر [و] ولا قريبا منه عندنا، وحكمه حكم الغاضب.

وقال الشافعي يحد حد قاطع الطريق.

فصل

قاطعة الطريق

٨٠٧٣ - والنساء لا يجرى عليهن حد قاطع الطريق.

٨٠٧٤ - وقال الشافعي حكمهن حكم الرجال إذا فعلن فعلهم. لأن لفظ المذكر لا يدخل تحته لفظ المؤنث إلا بعد أن يعلم أنه مراد بالقصد وهذا لا يعلم.

فصل

من لا يجب عليه الحد من قطاع الطرق

٨٠٧٥ - ومتى كان في قطاع الطريق من لا يجوز عليه الحد كصبي

<<  <  ج: ص:  >  >>