للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن يضحي بشيء من الحيوان سوى ما ذكرناه لأن المرجع في ذلك إلى الشرع وما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.

فصل

سن الأضحية

٨١٦٩ - ولا يجوز إلا بسن مخصوصة من كل نوع من ذلك، على صفة مخصوصة في الخلقة، فالمعتبر في السن الثني من الإبل والبقر والمعز وفي الجذع من الضأن خلاف رواية أنه لا يجزى وفي الأخرى أنه يجزى، وكذلك الخلاف في الزكاة.

فصل

ثني الإبل والبقر

٨١٧٠ - وثني الإبل هو الذي قد خرج من السنة الخامسة ودخل في السادسة ويجوز بما زاد على سن الثني إلى البازل، وثني البقر الذي له سنتان وقد دخل في الثالثة، وثني المعز الذي له سنة وقد دخل في الثانية، والجذع هو الذي له زيادة على ستة أشهر.

فصل

العمياء والعرجاء والجرباء الخ

٨١٧١ - ولا يجوز أن يضحي بعيماء ولا عرجاء لا تمشي إلى المسك ولا مقطوعة الأذنين ولا الخرقاء ولا الصماء ولا المريضة ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>