٨٣١٨ - وإن لم يجد من يتطوع بالنداء فالأجرة على الملتقط عند أصحاب الشافعي، وعندنا لا يجب عليه ذلك، بل يعرف ذلك بنفسه بحسب الإمكان.
فصل
لقطة الحرم وغيره
٨٣١٩ - وعندنا سائر البقاع والبلاد في ذلك سواء.
٨٣٢٠ - وقال الشافعي لقطة الحرم لا تؤخذ ويدعها مكانها، ومن أصحابه من قال يجوز مثل قولنا.
فصل
تعريف اللقطة اليسيرة
٨٣٢١ - وإن كانت اللقطة يسيرة عرفها إذا كانت عشرة دراهم ثلاثة أيام إلى ما يراه من ذلك وإن كانت من ذلك عرفها أكثر من ذلك وإن كانت نصابا عرفها سنة.
٨٣٢٢ - وقال أصحاب الشافعي إن كانت لقمة أو تمرة لم تعرف، وإن كانت مما يطلبه صاحبه ففيه أوجه، منها أنه يعرف القليل والكثير، وهو ظاهر النص والثاني لا يعرف إلا دينارا يعرف ما تقطع فيه يد السارق ولا يعرف ما دونه.
فصل
متى تدخل في ملك الملتقط؟
٨٣٢٣ - وإذا لم يجد صاحبها بعد التعريف فإنها لا تدخل في ملكه،