للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

حضور من يدعي اللقطة

٨٣٣٠ - وإن حضر من يدعيها وغلب على ظنه أنه المالك جاز الدفع ولا يجب عليه، وقال مالك يجب الدفع، وإن دفع ثم حضر رجل وأقام البينة أنها له أخذها لأنه أحق من الوصف.

فصل

٨٣٣١ - وإن كانت تالفة فله أن يضمن الملتقط لأنه دفع مال الغير بغير حق.

فصل

٨٣٣٢ - وإذا ضمن الملتقط فإنه يرجع على من دفع العين إليه بما لزمه من الضمان إن كان لم يقر له بالعين، وإن كان قد أقر له بذلك لم يرجع عليه.

فصل

استواء الحيوان وغيره من جواز الالتقاط

٨٣٣٣ - والحيوان وغير الحيوان في جواز الالتقاط سواء.

٨٣٣٤ - وقال الشافعي ضالة الإبل وما يجرى مجراها مما يحمي نفسه لا يجوز أخذه، ومن أصحابه من فرق بين ما هو قريب من المصر وبين وما هو المفازة، وفرق بين الصغار والكبار.

٨٣٣٥ - ومنهم من فرق بين السلطان وغيره فأجاز للسلطان الالتقاط ولم يجز للعوام.

<<  <  ج: ص:  >  >>