للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

٣٥٩٢ - وإن كان عبدًا محجورًا عليه لم يضمن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى حتى يعتق.

٣٥٩٣ - وقال أبو يوسف رحمه الله يضمن في الحالين والوجه كما مضى.

فصل

القبول في الإيداع بالقول والفعل

٣٥٩٤ - ويصح الإيداع بالقبول بالقول وبالفعل لأنه يدل على الأمانة والحفظ.

فصل

انقضاء الوديعة

٣٥٩٥ - وتنفسخ بكل ما تنفسخ به الوكالة من الموت والجنون والإغماء والعزل.

٣٥٩٦ - لأنه وكيل في الحفظ فصار كالوكيل في التصرف.

فصل

ولد الوديعة

٣٥٩٧ - وإذا ولدت الوديعة فالولد أمانة كأمه في الحكم.

٣٥٩٨ - ومن أصحاب الشافعي من قال: لا يجوز له إمساكه حتى يعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>