للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣٦٠٢ - وقال الشافعي يلزمه الضمان بكل حال لأن إذنه عام في الحفظ.

فصل

تسليمها لمن في عياله

٣٦٠٣ - وإذا سلم المودع الوديعة إلى من في عياله، ومن يحفظ به ماله فلا ضمان عليه إن تلفت.

٣٦٠٤ - وقال الشافعي يضمن.

٣٦٠٥ - لأن بهؤلاء يحفظ ماله وليس عليه أكثر من ذلك.

فصل

نهي المودع عن حفظها بغيره

٣٦٠٦ - فإن نهاه أن يدفعه إلى أحد منهم فدفعه إليه، فإن كان مما لابد له منه لم يضمن وإن كان ممن له بد ضمن.

٣٦٠٧ - وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه يضمن في الوجهين لأن يدهم كيده.

٣٦٠٨ - ولو قال له احفظ في يمينك فجعله في الشمال لم يضمن لن كلاهما واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>