٣٦٤٨ - والرجلان إذا أودعا رجلاً ما يكال أو يوزن فغاب أحدهما وحضر الآخر وطلب نصيبه من ذلك لم يكن للمودع أن يعطيه ذلك حتى يحضر الآخر لأنه قضاء على غائب، وهذا قول أبي حنيفة.
٣٦٤٩ - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى له أن يأخذ النصف، فإن تلف الباقي وحضر الغائب كان له أن يأخذ نصف ما أخذه على وجه الضمان، وإنما أخذه على أنه حقه بشرط سلامة الباقي فإن لم يسلمه رجع إليه.
فصل
(أودع رجلين)
٣٦٥٠ - وإذا أودع رجلين شيئًا مما يقسم، فأودعه أحدهما عند صاحبه الآخر، فهلك، ضمن في قوله أبي حنيفة، وإن كان مما لا يقسم لم يضمن.
٣٦٥١ - وقال أبو يوسف ومحمد لا يضمن في الوجهين جميعًا.
فصل
موت المودع
٣٦٥٢ - وإذا مات المودع وطلب الوديعة ربها فقال الوارث ضاعت في